نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 34
٢٩ ـ ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق
الله وجب أن
يقيمه ، وإذا كان من
حقوق الناس لم يجب إقامته ،
إلا أن يطلبه صاحبه )
[ ٢١٩٣٦ ] ١ ـ عوالي
اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له
علي ( عليه السلام ) : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال (
عليه السلام ) : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله؟
فقال : « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته
على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».
٣٠ ـ ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )
[ ٢١٩٣٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم
السلام ) : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا ، وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل
ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ذاك؟
قال : يخبره عز وجل أني برئ ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، وقال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله
عز وجل ، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما [١] يده ويقطع الآخر
، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه ـ