نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 331
[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه
آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.
٣٢ ـ ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية
الدابة بالسوية ،
وأن من قال : حذار ،
ثم رمى لم يضمن )
[ ٢٢٨٧٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.
٣٣ ـ ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )
[ ٢٢٨٧٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن
كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».
٣٤ ـ ( باب نوادره ما
يتعلق بأبواب موجبات الضمان )
[ ٢٢٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن
السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».
٢ ـ المقنع ص ١٨٣.
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 331