responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 331

[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.

٣٢ ـ ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،

وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.

٣٣ ـ ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».

٣٤ ـ ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».


٢ ـ المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست