نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 330
٢٩ ـ ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت
نهارا ،
ويضمن ما أفسدت ليلا )
[ ٢٢٨٧٠ ] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل
الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
٣٠ ـ ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن
ما تحرقه )
[ ٢٢٨٧١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق
متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
٣١ ـ ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى
النفس ،
وإن جرحه اثنان فمات ،
فعليهما الدية نصفان
وإن تفاوت الجرحان )
[ ٢٢٨٧٢ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا
( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو الشهر ، أو أقل أو
أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من
تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة ».
الباب ٢٩
١ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٣٨٢ ح ٩.
الباب ٣٠
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٢١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 330