نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 313
٣ ـ ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ،
فوقع على
أحدهم فمات )
[ ٢٢٨٢٢ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد
منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».
٤ ـ ( باب حكم ما لو
وقع واحد في زبية (*) الأسد ، فتعلق
بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد )
[ ٢٢٨٢٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون
إليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، والآخر
بآخر ، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم ، فاختصم إليه أولياؤهم ،
فقضى : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية
الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شئ ، فاختلفوا
فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكروا ما قضى
بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : « القضاء ما قضى فيه بينكم ».
[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ ـ وروينا
عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق أخرى : أن الناس
ازدحموا على زبية الأسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الأول بالثاني ، والثاني
الباب ٣
١ ـ النهاية ص ٧٦٤.
الباب ٤
* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء : حفيرة تحفر للأسد
والصيد
ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 313