responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 312

« فلعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا : لا ندري ، فقضى بدية المقتولين على الأربعة ، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ ـ ( باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما

غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة )

[ ٢٢٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ ـ العياشي : عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه ، فألزم ( عليه السلام ) الاثنين أخماس الدية ، والزم الثلاثة خمسي الدية ، بحساب الشهادة.


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ ـ النهاية ص ٧٦٣.

٣ ـ بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢ : ٣٨٠ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب ، وقد ذكر محقق البحار في الهامش : كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست