وإن قتلت امرأة
رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».
[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار
أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها سبيل
، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما
قلنا.
[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء
أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ،
وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس
يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.
[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : قوله : (وكتبنا
عليهم فيها)
يعني في التوراة (ان
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص)[١] فهو منسوخ بقوله تعالى : (كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)[٢] وقوله : (والجروح
قصاص) لم تنسخ.
[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ ـ وقال
في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن
[٣] تم الحديث عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله
( عليه السلام ).