responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 239

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) [١] ، فأصابه عيب [٢] من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ ـ ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل )

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] [١] أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية [٢] ، أو أن يأخذوا


٣ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ ـ المقنع ص ١٨٤.

٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

[١] في المصدر : يعيب فيه عليه.

[٢] في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : ديته.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست