نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 115
٩ ـ ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ،
يقتل في الثالثة ،
بعد جلد مرتين )
[ ٢٢٢٢٨ ] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به
ثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) [١] قد انتشى منه؟
قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.
[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
( عن أمير المؤمنين ) [١] ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه
وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ،
كل ذلك يحد [ فيه ] [٢] قتل ».
[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين
جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.
[ ٢٢٢٣١ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا
في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».