نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 116
[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن
عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة [١] ، عن الفضيل
بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف كان يصنع أمير المؤمنين (
عليه السلام ) بشارب الخمر؟ قال : « كان يحده » قلت : فان عاد ، قال : « كان يحده
» قلت : فان عاد ، قال : « كان يقتله » ، قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال :
« مثل ذلك » قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر؟ فقال : « سواء » الخبر.
١٠ ـ ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون )
[ ٢٢٢٣٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي : « ان عليا (
عليهم السلام ) أتي بشارب ، فاستقرأه القرآن فقرأ ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية ،
ثم قال له : خلص رداءك ، فلم يخلصه ، فحده ».
قلت : وهذا
الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل ، لئلا يختل نظم
الكتاب ، وإلا فلا ربط له بالعنوان ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه ،
ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حد
السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره » [١].
قال في الوافي
، في شرح الخبر : لعله ( عليه السلام ) امتحن سكره