responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 234

٢ ـ ( باب تحريم قذف المجوس )

[ ٢١٢٢٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ( عليه السلام ) : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ ٢١٢٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال ( عليه السلام ) : « أوليس ذلك من [١] دينهم نكاح!؟ ».

٣ ـ ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ،

وجاز الحكم عليه به )

[ ٢١٢٢٣ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عنه ، ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ أنه قال : « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».


الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

[١] في المصدر : في.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست