نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 233
أبواب ميراث المجوس
١ ـ ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام )
[ ٢١٢١٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
يورث المجوسي من وجهين ، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته
فتلد منه ثم يسلمان ، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.
[ ٢١٢١٩ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في رسالة الايجاز : يرث المجوسي جميع قراباته
التي يدلي [١] بها ، ما لم يسقط بعضها بعضا ، ويرثون [٢] أيضا بالنكاح
وإن لم
يكن سائغا في شرع الاسلام ـ إلى أن قال ـ وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في
البنت أو الأم أن تكون زوجة ، وفي الابن أن يكون زوجا ، فيأخذ الميراث
من الوجهين معا ، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فان الجد من قبل الأب
يمكن أن يكون جدا من قبل الأم ، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب
جدين ـ إلى أن قال ـ وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن علي ( عليه السلام ) ،
عند الخاص والعام.