نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 201
طلقها أنها في عدتها ، وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه ، فلم يدر ما
يحكم به ، وردهما إلى علي ( عليه السلام ) فقال : « تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها
ثلاث حيض وترثه » فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك ، قالت : قد رضيته فلتحلف
وترث ، فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.
[ ٢١١٤٦ ] ٢ ـ عوالي
اللآلي : روى سماك بن حرب ، عن عبيدة السلماني
قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير
المؤمنين ، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « صار
ثمن المرأة تسعا » وتسمى المسألة المنبرية ، والجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر
فيه.
[ ٢١١٤٧ ] ٣ ـ السيد
المرتضى في الفصول : أخبرني الشيخ ـ أدام الله عزه ـ
مرسلا قال : مر الفضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة ، وهو في
جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه ، فقال لصاحب كان معه : والله لا
أبرح حتى [١] أخجل أبا حنيفة ، قال صاحبه : إن أبا حنيفة ممن قد علمت
حاله وظهرت حجته ، قال : مه ، هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن!؟
ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم ، فقال يا أبا حنيفة
ـ رحمك الله ـ إن لي أخا يقول : إن خير الناس بعد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأنا أقول : إن أبا بكر خير
الناس ، وبعد ) [٢] عمر ، فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق مليا ثم رفع
رأسه ، فقال : وكفى بمكانهما من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرما
وفخرا ، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة أوضح لك من هذه؟