نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 200
١٠ ـ ( باب ثبوت
التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم
ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )
[ ٢١١٤٢ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة
أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين ـ إلى أن
قال ـ والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».
[ ٢١١٤٣ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ،
عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال :
« ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».
[ ٢١١٤٤ ] ٣ ـ وعن
النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ ـ إلى أن قال ـ
قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».
وباقي أخبار
الباب تقدم في أبواب المتعة.
١١ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )
[ ٢١١٤٥ ] ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده
عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من
بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٠.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
الباب ١١
١ ـ المناقب ج ٢ ص
٣٧١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 200