responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 200

١٠ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم

ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )

[ ٢١١٤٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».

[ ٢١١٤٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».

[ ٢١١٤٤ ] ٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ ـ إلى أن قال ـ قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )

[ ٢١١٤٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي


الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

الباب ١١

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست