نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 144
٢ ـ ( باب أن الكافر
إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد
القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث
،
وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا
الكفار
فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )
[ ٢٠٩٨٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم
على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما [١] منه ، وإن كان
ذلك
بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن [٢] قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ ٢٠٩٨٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن
يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن [١] أسلم المشرك أو أعتق المملوك
بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
٣ ـ ( باب أن الكافر
يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )
[ ٢٠٩٩٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».