[ ٢٠٩٨٧ ] ٧ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ومنها أنه ـ يعني عمر ـ منع اليهود والنصارى
والمجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم
إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون
من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) :
« أهل الملتين لا يتوارثون » ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول
( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من
أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على
أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أهل
ملتين لا يتوارثون »؟ قال : « نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث
الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد
منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا
قوة وعزا!؟ أيمنع ميراثه بإسلامه!؟ وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم ولا
ينكحون فينا ».
قال : وقد روى
أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحكم به ، وكذلك فعل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع البلدان.