responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 130

٨ ـ ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من

المالك إباحته )

[ ٢٠٩٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».

[ ٢٠٩٦٢ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ».

[ ٢٠٩٦٣ ] ٣ ـ السيد المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : « مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ».

[ ٢٠٩٦٤ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه.

[ ٢٠٩٦٥ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.

« وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه » [١].


الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٢.

٣ ـ المجازات النبوية ص ٣٧٣.

٤ ـ المقنع ص ١٢٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

[١] نفس المصدر ص ٧٤ وعن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست