نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 129
الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم
وقال : « ما هذه؟ هات الصرة » فأتى بها فقال : « هذه ثلاثون ، وقد أخذت
سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ».
٦ ـ ( باب أن من اشترى
دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن
يعرفها البائع ، فإن
لم يعرفه فهو للمشتري )
[ ٢٠٩٥٨ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن وجدت في جوف البهائم
والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو
له ، وإلا كسبيل مالك ».
[ ٢٠٩٥٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي
اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل
مالك.
٧ ـ ( باب جواز
التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل
والعقال وأشباهه على
كراهية )
[ ٢٠٩٦٠ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو
سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة [١] أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ».
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٦.
٢ ـ المقنع ص ١٢٧.
الباب ٧
* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان
العرب
ج ٧ ص ٤٤٥ ).