responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 129

الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم وقال : « ما هذه؟ هات الصرة » فأتى بها فقال : « هذه ثلاثون ، وقد أخذت سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ».

٦ ـ ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن

يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )

[ ٢٠٩٥٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، وإلا كسبيل مالك ».

[ ٢٠٩٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.

٧ ـ ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل

والعقال وأشباهه على كراهية )

[ ٢٠٩٦٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة [١] أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ».


الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

٢ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ٧

* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٤٥ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

[١] كذا وصحته : مسلة.

والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٤٢ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست