نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 74
٢٨ ـ ( باب أن من قال
: هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل
كذا ، لم تنعقد يمينه
ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال :
هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[١٩١٩١] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير [١] قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني
إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشئ ».
[١٩١٩٢] ٢ ـ (
وعن الحلبي قال : سألته ) [١] ( عليه السلام ) ، عن الرجل
يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل [٢] كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس
بشئ ».
٢٩ ـ ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ،
لم يلزمه
كفارة ، ولم تحرم عليه )
[١٩١٩٣] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ـ إلى قوله ـ وأبكارا ) [١] فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله
عليه
وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ( عليه السلام ) ،
فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت
بذلك عائشة حفصة فأنزل الله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ـ إلى
الباب ٢٨
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢.