responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 74

٢٨ ـ ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل

كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال :

هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )

[١٩١٩١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير [١] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشئ ».

[١٩١٩٢] ٢ ـ ( وعن الحلبي قال : سألته ) [١] ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل [٢] كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشئ ».

٢٩ ـ ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه

كفارة ، ولم تحرم عليه )

[١٩١٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ـ إلى قوله ـ وأبكارا ) [١] فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ـ إلى


الباب ٢٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢.

[١] في المصدر : عن أبي نصير.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١.

[١] في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبد الله.

[٢] كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤.

[١] التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست