responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 180

٩ ـ ( باب عدم تحريم الربيثا (*) ، وأنه يكره )

[١٩٥٠٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : وسئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك ».

قلت : وهو محمول على الكراهة ، للاخبار الكثيرة الناصة في تحليلها.

١٠ ـ ( باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتا ، وما نضب عنه الماء )

[١٩٥٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ.

[١٩٥٠٩] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ولا المار ما هي [١] ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ».

[١٩٥١٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل الجري والمار ما هي ولا الزمير ، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير ، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١١] ٤ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث شريف ـ قال ثم مر ( عليه السلام ) مجتازا ومعه المسلمون ، حتى أتى أصحاب السمك ، فقال : « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر.


الباب ٩

* الربيثا ، بتشديد الراء وفتحها : نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ).

١ ـ الهداية ص ٧٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] في المصدر زيادة : ولا الزمار.

٣ ـ المقنع ص ١٤٢.

٤ ـ بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ ، عن المناقب ص ٧٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست