نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 96
٤٠ ـ ( باب حكم ما لو
خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )
(١٧٦٤٩) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر
وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعيا المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها
العدة ، ويدفع عن نفسه المهر.
قلت : حمل
الخبر على ما لو كانا متهمين.
٤١ ـ ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل
الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )
(١٧٦٥٠) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له :
رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال :
« لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ،
قال : « لا يحفظون عني ، إنما ذاك المطلقة ».
(١٧٦٥١) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».
٤٢ ـ ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )
(١٧٦٥٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
الباب ٤٠
١ ـ المقنع ص ١٠٩.
الباب ٤١
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 96