responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 96

٤٠ ـ ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )

(١٧٦٤٩) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعيا المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ ـ ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )

(١٧٦٥٠) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : « لا يحفظون عني ، إنما ذاك المطلقة ».

(١٧٦٥١) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ ـ ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )

(١٧٦٥٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


الباب ٤٠

١ ـ المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست