نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 97
قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : « إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ،
وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة »
الخبر.
٤٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )
(١٧٦٥٣) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : « لا
وكس ولا شطط ».
(١٧٦٥٤) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما
لم يجاوز مهر السنة [١] ، خمسمائة درهم ».
(١٧٦٥٥) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على
صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) [١] وتشاحا في الدخول ، لم تجبر
المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد
أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، وإن لم يجعل
له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ،
وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته ، المرأة
فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».