responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 97

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )

(١٧٦٥٣) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : « لا وكس ولا شطط ».

(١٧٦٥٤) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة [١] ، خمسمائة درهم ».

(١٧٦٥٥) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) [١] وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته ، المرأة فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».


الباب ٤٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

[١] في المصدر زيادة : وهو.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

[١] ليس في الصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست