نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 54
وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره.
(١٧٥١٧) ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن رجل مجبب [١] دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلما ( دخلت عليه ) [٢]
اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : « يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ،
وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر »
قيل له : فما تقول في العنين؟ قال : « هو مثل هذا سواء ».
١٣ ـ ( باب أن الزوج
إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها ، فلها
الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )
(١٧٥١٨) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا
تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أجل سنة حتى يعالج نفسه »
قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه؟
قال : « نعم ، إن شاءت ».
(١٧٥١٩) ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم
أعن عليها ، فلا خيار لها ».
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.
[١] مجبب بضم الميم وفتح الجيم
وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى
منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).