نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 471
٣٠ ـ ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ،
وكان للمشتري إن أعتق )
(١٨٨٨٨) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
« في بريرة أربع قضيات ، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء
لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله )
المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الا ان
الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ،
وكانت تأوي إلى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يوما لعائشة : هل من شئ آكله؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به
بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ،
خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض ».
(١٨٨٨٩) ٣ ـ ورواه
في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
٣١ ـ ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو
الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب )
(١٨٨٩٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
( وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) [١] : « إذا أعتق الأب جر ولاء
ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة