responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 471

٣٠ ـ ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق )

(١٨٨٨٨) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات ، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما لعائشة : هل من شئ آكله؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض ».

(١٨٨٨٩) ٣ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

٣١ ـ ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب )

(١٨٨٩٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) [١] : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة


الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

[١] في المصدر : ( عليهما السلام ) أنهما قالا.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست