responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 472

فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

(١٨٨٩١) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولادا ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

(١٨٨٩٢) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

(١٨٨٩٣) ٤ ـ إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

(١٨٨٩٤) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد [١] فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم ، دون بني الأب ».

٣٢ ـ ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )

(١٨٨٩٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من


٢ ـ الجعفريات ص ١٠٥.

٣ ـ المقنع ص ١٥٦.

٤ ـ المصدر السابق :

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

[١] الأقعد : هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست