نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 472
فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن أعتق أباهم مولاه
جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».
(١٨٨٩١) ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولادا ثم
أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».
(١٨٨٩٢) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة
حرة فأعتقه ، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.
(١٨٨٩٣) ٤ ـ إن
المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون
أولادها ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.
(١٨٨٩٤) ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يرث الولاء الأقعد [١] فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم ، دون
بني الأب ».
٣٢ ـ ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )
(١٨٨٩٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٥.
٣ ـ المقنع ص ١٥٦.
٤ ـ المصدر السابق :
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.
[١] الأقعد : هو الرجل الأقرب
نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 472