نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 312
٣٢ ـ ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ،
إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى )
(١٨٣٤٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ،
فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : (ضرب
الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ)[١] ».
(١٨٣٤٨) ٢ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك
سواء ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم
آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال : « نعم ليس
للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : (ضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا
يقدر على شئ)[١].
(١٨٣٤٩) ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته
لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا
شاء ، لان الله يقول : (عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ)[١] فليس للعبد من
الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
(١٨٣٥٠) ٤ ـ وعن
عبد [١] الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،