responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 312

٣٢ ـ ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى )

(١٨٣٤٧) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] ».

(١٨٣٤٨) ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال : « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١].

(١٨٣٤٩) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

(١٨٣٥٠) ٤ ـ وعن عبد [١] الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،


الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

[١] في الحجرية : « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ :

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست