نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 311
أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله
تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي
قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء
من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ،
فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية (يا
أيها النبي قل لأزواجك)[١] الآية ،
فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق.
(١٨٣٤٥) ٧ ـ وعن
عمرو بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ،
من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشئ ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها
بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت
نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».
٣١ ـ ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ،
فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة ، بطل الشرط )
(١٨٣٤٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها ، فقال له :
« خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ،
وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط.