responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 311

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) [١] الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق.

(١٨٣٤٥) ٧ ـ وعن عمرو بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ، من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشئ ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ ـ ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة ، بطل الشرط )

(١٨٣٤٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها ، فقال له : « خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط.


[١] الأحزاب ٣٣ : ٢٨.

٧ ـ أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست