نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 162
قال : « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا
النصاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».
٥٧ ـ ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )
(١٧٨٦٤) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه ».
٥٨ ـ ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب
حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى
أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب )
(١٧٨٦٥) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ) [١]
( عليه السلام ) ، قال : (والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين)[١]
قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فإذا فطم فالأب
أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، و
ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت : الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فان
له أن
ينزعه منها ، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع
أمه ».
(١٧٨٦٦) ٢ ـ وعن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة