responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 162

قال : « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا النصاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ ـ ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )

(١٧٨٦٤) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ ـ ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب )

(١٧٨٦٥) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ) [١] ( عليه السلام ) ، قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [١] قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت : الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

(١٧٨٦٦) ٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة


الباب ٥٧

١ ـ الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست