نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 16
قال : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير
إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».
(١٧٣٩٨) ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
مواليه [١] ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من
بيت
زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ».
١٩ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ،
فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ، ولا جبره على
الطلاق )
(١٧٣٩٩) ١ ـ
البحار : نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى
مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
للعبد : « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك
للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».
٢٠ ـ ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها
، وحكم أمة المرأة )
(١٧٤٠٠) ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :