responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 17

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زنى ، إن الله يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) [١] ».

٢١ ـ ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية )

(١٧٤٠١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه ) [١] من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز ».

(١٧٤٠٢) ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

(١٧٤٠٣) ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته [١] من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الاخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.


[١] النساء ٤ : ٢٥.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ ـ المقنع ص ١٥٧.

[١] في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست