نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 17
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ،
قال : « هو زنى ، إن الله يقول : (فانكحوهن
بإذن أهلهن)[١] ».
٢١ ـ ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو
حر ، وحكم اشتراط الرقية )
(١٧٤٠١) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه ) [١] من ولد فهم
أحرار ، فالشرط جائز ».
(١٧٤٠٢) ٢ ـ
وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط
له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أن أول ولد
تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين
عتقا معا ».
(١٧٤٠٣) ٣ ـ
الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته [١] من رجل وشرط له أن ما
ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن
منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الاخر
بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.