responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 152

يا معشر النساء ، إذا خفضتن [١] بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

(١٧٨٣٠) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

(١٧٨٣١) ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحدا من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها ، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ ـ ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع ، وكراهة تأخير هما عنه )

(١٧٨٣٢) ١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : « إذا جاز سبعة أيام ، فلا تعق عنه ».

٤٤ ـ ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى )

(١٧٨٣٣) ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى


[١] في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ٤٣

١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست