responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 101

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ ـ ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء )

(١٧٦٦١) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب ، مما أحله الله له ».

(١٧٦٦٢) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ، إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضلها بشئ؟ قال : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربعا ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب ـ إلى أن قال ـ وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم يكن أربعا ».

٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيبا )

(١٧٦٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في


أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست