نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 101
أبواب القسم
والنشوز والشقاق
١ ـ ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ،
وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت
حيث شاء ، ويفضل من شاء )
(١٧٦٦١) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه : « أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن
لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل
في الثلاث ما أحب ، مما أحله الله له ».
(١٧٦٦٢) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ،
إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضلها بشئ؟ قال : « نعم له أن
يأتيها ثلاث ليال ، وللأخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربعا ، فليلتاه يجعلهما
حيث أحب ـ إلى أن قال ـ وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم
يكن أربعا ».
٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت
الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيبا )
(١٧٦٦٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٩.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 101