responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 102

الرجل [١] عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

(١٧٦٦٤) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ ـ ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )

(١٧٦٦٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال : « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة [١] ، ويقبل [٢] عندها في ضحوتها [٣] ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ ـ ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )

(١٧٦٦٦) ١ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن


[١] في المصدر زيادة : تكون.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

[١] في المصدر زيادة : في ليلتها.

[٢] في المصدر : ويقيل.

[٣] في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست