نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 102
الرجل [١] عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج
بكرا أقام
عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك
بالسواء بين أزواجه ».
(١٧٦٦٤) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن
جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكرا
فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ».
٣ ـ ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها
ليلا والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )
(١٧٦٦٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال :
« إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة [١] ، ويقبل [٢] عندها في ضحوتها [٣] ،
وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».
٤ ـ ( باب جواز اسقاط
المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا
في العقد ترك القسم )
(١٧٦٦٦) ١
دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن