نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 458
[١٧٢٧٩] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا
مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع
بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ».
[١٧٢٨٠] ٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن محمّد بن الفضل ،
عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء [١] الفاجرة ،
أتحل للرجل إن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ،
فلا ينكحها ولا يتمتع بها ».
٨ ـ ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية
وإن أصرت )
[١٧٢٨١] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : «
أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر
وتغلق بابك ».
٩ ـ ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج
والعدة ونحوهما ، وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[١٧٢٨٢] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن
تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصديقها ».
٣ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٠.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
[١] اللخناء : هي الأمة التي لم تختن (
القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ).
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة :
وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١.
الباب ٩
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 458