responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 458

[١٧٢٧٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ».

[١٧٢٨٠] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن محمّد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء [١] الفاجرة ، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ».

٨ ـ ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )

[١٧٢٨١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : « أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ».

٩ ـ ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )

[١٧٢٨٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصديقها ».


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ).

الباب ٨

١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١.

الباب ٩

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست