نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 459
[١٧٢٨٣] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السّلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي
الدخول بها ، قال ( عليه السّلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها
زوج ، هل تقدر على ذلك؟ ».
١٠ ـ ( باب حكم
التمتع بالبكر بغير أذن أبيها )
[١٧٢٨٤] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السّلام ) منهم
محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا بأس بتزويج
البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها ».
وجميل بن دراج
، حيث سئل الصادق ( عليه السّلام ) ، عن التمتع
بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب
إلى أهلها ».
[١٧٢٨٥] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا
بإذن آبائهن.
[١٧٢٨٦] ٣ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) :
يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلا أن يكون لها أب ،
والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ».
٢ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.
الباب ١٠
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.
٢ ـ المقنع ص ١١٣.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 459