responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 459

[١٧٢٨٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السّلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك؟ ».

١٠ ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها )

[١٧٢٨٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السّلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها ».

وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السّلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها ».

[١٧٢٨٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن.

[١٧٢٨٦] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ».


٢ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.

٢ ـ المقنع ص ١١٣.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست