responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 457

يتزوج المرأة متعة ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السّلام ) : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [١] ».

[١٧٢٧٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.

٧ ـ ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )

[١٧٢٧٧] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمّد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع ، بها يوما أو أكثر؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ».

[١٧٢٨٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة.

واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [١].


[١] النور ٢٤ : ٣.

٢ ـ المقنع ص ١١٣.

الباب ٧

١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠.

٢ ـ المقنع ص ١١٣.

[١] النور ٢٤ : ٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست