نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 457
يتزوج المرأة متعة ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السّلام ) : « لا ينبغي لك
إلا
أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : (الزاني
لا ينكح إلّا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين )[١] ».
[١٧٢٧٦] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة
فأعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.
٧ ـ ( باب
كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم
التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[١٧٢٧٧] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن محمّد بن الفضل ، عن أبي
الحسن ( عليه السّلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع ،
بها يوما أو أكثر؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ».
[١٧٢٨٧] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا
وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ،
والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة.
واعلم أن من
تمتع بزانية فهو زان ، لان الله عز وجل يقول : (الزاني
لا
ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين)[١].