نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 385
امرأته ؟ فقال : « لا ».
(١٧٠٣٦) ٨ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال :
« لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال [١] لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».
(١٧٠٣٧) ٩ ـ دعائم
الإسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السّلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها
،
قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم
الحلال ».
(١٧٠٣٨) ١٠ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن علي
( عليه السّلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه
امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها ».
٩ ـ ( باب أنه
من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن
زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )
(١٧٠٣٩) ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو
بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك
الجارية أبداً لابنه.