نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 384
امرأته ؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال ».
(١٧٠٣١) ٣ ـ وعن
محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل
بها ، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح
ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال ».
(١٧٠٣٢) ٤ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل
أبو جعفر ( عليه السّلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها
وأختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له ».
(١٧٠٣٣) ٥ ـ وعن
محمّد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو
بأختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط ».
(١٧٠٣٤) ٦ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي
بأمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام
الحلال ) [١] ».
(١٧٠٣٥) ٧ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه