responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 384

امرأته ؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

(١٧٠٣١) ٣ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال ».

(١٧٠٣٢) ٤ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها وأختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له ».

(١٧٠٣٣) ٥ ـ وعن محمّد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط ».

(١٧٠٣٤) ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) [١] ».

(١٧٠٣٥) ٧ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

[١] في المصدر : الحلال الحرام.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست