responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 386

١٠ ـ ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )

(١٧٠٤٠) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا؟ )

(١٧٠٤١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، عنه ( عليه السّلام ) ، مثله [١].

(١٧٠٤٢) ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمّد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) جالساً ،


الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

[١] نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست