نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 386
١٠ ـ ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ،
حرمت عليه ابنتهما )
(١٧٠٤٠) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ،
حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».
١١ ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم
عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل
تحرم عليه مؤبداً أم لا؟ )
(١٧٠٤١) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل
فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل :
هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة
قد تابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن
أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم
نكاحها ».
ورواه السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، عنه ( عليه السّلام ) ، مثله [١].
(١٧٠٤٢) ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمّد ،
عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) جالساً ،