responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 383

(١٧٠٢٧) ٨ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنّه قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء ».

٧ ـ ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة )

(١٧٠٢٨) ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )

(١٧٠٢٩) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي عنده ».

(١٧٠٣٠) ٢ ـ وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه


٨ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست