نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 383
(١٧٠٢٧) ٨ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج
ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».
وروى القاسم بن
محمّد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنّه
قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء ».
٧ ـ ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه
أمها
وبنتها من الرضاعة )
(١٧٠٢٨) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في
حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع ».
٨ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى
بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم
تحرم عليه زوجته )
(١٧٠٢٩) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ـ في حديث ـ
أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي
عنده ».
(١٧٠٣٠) ٢ ـ وعن
النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السّلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه
٨ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
الباب ٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.
الباب ٨
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 383