نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 375
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
١ ـ ( باب
أقسام المحرمات في النكاح )
(١٧٠٠١) ١ ـ
محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن
إبراهيم بن هاشم قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمّد بن
سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، ـ إلى
أن قال ـ : « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله
في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبيّ ( صلّى الله
عليه وآله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم
شأنه ، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله : (وما
كان لكم
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند
الله عظيماً)[١] ، وقال الله تبارك وتعالى : ( النبيّ أولى
بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه امهاتهم)[٢] ، وهو أب لهم ، ثم قال :
(ولا
تنكحوا ما نكح
اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)[٣] ،
فمن حرم نساء النبيّ لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات
والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرم الله من الرضاعة لان تحريم