نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 374
قال : « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها [١]
ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم
من نكاحها ، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ».