نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 376
ذلك تحريم نساء النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من
الأمهات والبنات والأخوات والعمات [٤] من نكاح نساء النبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك ديناً » الخبر.
(١٧٠٠٢) ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : (ولا
تنكحوا ما نكح
اباؤكم من النساء الا ما قد سلف)[١] فان العرب كانوا ينكحون نساء
آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى
كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : (حرمت
عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم)[٢] ، إلى آخر الآية ، فإن هذه المحرمات
هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها ، وكذلك البنت [٣] والأُخت ، وأما التي هي
محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال ، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأولى التي
هي امرأته أو طلقها.
٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على
أبيه وان علا ، وابنه
وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )
(١٧٠٠٣) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في
قول الله عز وجل : (ولا
تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء)[١] ، قال :
[٤] هكذا الأصل ويحتمل سقوط شيء هنا
لنظر ، أو معناه : فقد حرّم ما حرّمه الله « هامش الطبعة الحجرية ».