نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 367
من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم ».
(١٦٩٧٥) ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ».
قلت : القول
بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ
متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول
على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر
الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى.
٣ ـ ( باب
يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ،
فلا يحرم بعدهما )
(١٦٩٧٦) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من
بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا
رضاع بعد فطام ، ولا يُتم بعد تحلّم ، ولا يمين لا مرأة مع زوجها ، ولا يمين
لولد مع والده ، ولا يمين للملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا
يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في مصيبة ».
(١٦٩٧٧) ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن الرضاع بعد فطام.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٣٤ ح ١٣٨.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١١٣.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 367