نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 368
(١٦٩٧٨) ٣ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « ما كان في الحولين فهو
رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ، قال الله عز وجل : (والوالدات
يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)[١] ».
(١٦٩٧٩) ٤ ـ وعنه
( عليه السّلام ) ، أن رجلاً سأله فقال : ان امرأة لي [١]
أرضعت جارية [ لي ] [٢] كبيرة لتحرمها علي ، قال : « أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد
فطام ».
(١٦٩٨٠) ٥ ـ الشيخ
في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن
الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام » الخبر.
ورواه السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن ابائه ( عليهم السّلام ) ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله [١].
(١٦٩٨١) ٦ ـ علي
بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في خبر طويل عن
أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السّلام ) ،
فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أُم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة