نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 366
٢ ـ ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ،
برضاع يوم وليلة ،
وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ،
لا بما نقص عن ذلك )
(١٦٩٧١) ١ ـ الصدوق
في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع
خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع ».
(١٦٩٧٢) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « والحد الّذي يحرم به الرضاع ،
مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم ،
وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات
محررات [١] مرويات بلبن الفحل ».
وقد روي : «
مصة ومصتين وثلاث ».
(١٦٩٧٣) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة
تحرم ».
وبهذا الاسناد
عن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » [١].
(١٦٩٧٤) ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « يحرم