نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 36
فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا
يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.
١٤ ـ باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن
يقبله غيره بنقيصة ، إلّا
أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )
[١٦٠٣٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو
دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] [١] فالفضل
يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه ».
١٥ ـ ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة
بالذهب والفضة ،
وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )
[١٦٠٣٧] ١ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ،
ولا يؤخذ منها شيء إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) :
« ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء [١] وهو الشرب ، ولا
بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ».
[١] في الحجرية والمصدر : الأربع ،
والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين ٤ : ٣٣٢ ، ومنه الحدث :«
لا تستأجر الأرض بالأربعاء ... ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ».
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 36