responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 36

فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.

١٤ ـ باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )

[١٦٠٣٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] [١] فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه ».

١٥ ـ ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )

[١٦٠٣٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء [١] وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ».


الباب ١٤

١ دعائم الإسلام ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

[١] في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين ٤ : ٣٣٢ ، ومنه الحدث :« لا تستأجر الأرض بالأربعاء ... ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست