responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 37

١٦ ـ ( باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه ، كالغسّال والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )

[١٦٠٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن ».

[١٦٠٣٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير ».

[١٦٠٤٠] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر.

قلت : الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله.

١٧ ـ باب ثبوت الضمان على الحمّال والجمّال المكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )

[١٦٠٤١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي


الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست