نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 37
١٦ ـ ( باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً
ضمنه ، كالغسّال
والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما
لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا ،
وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
[١٦٠٣٨] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده :
« أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة
من وليه ، وإلّا فهو له ضامن ».
[١٦٠٣٩] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل
فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير ».
[١٦٠٤٠] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا :
« يضمن الصناع ما أفسدوا ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر.
قلت : الاخبار
كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره
نظر ، والتفصيل يطلب من محله.
١٧ ـ باب ثبوت
الضمان على الحمّال والجمّال المكاري
والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو
شرط عليهم الضمان )
[١٦٠٤١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.
٣ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 37