نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 35
١٢ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً
أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها ، به إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث
ما يقابل التفاوت وان قلّ )
[١٦٠٣٢] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من
ذلك ، قال : « ليس به بأس ، وإنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ
فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر
بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس ».
[١٦٠٣٣] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر
بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن
الذهب وال مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض ».
١٣ ـ ( باب أن
من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن
البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو
بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )
[١٦٠٣٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في إجارة الدار ـ أنه
قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».
[١٦٠٣٥] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
٢ نوادر أحمد بن محمد
بن عيسى ص ٧٨.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.
٢ ـ المقنع ص ١٣١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 35