responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 35

١٢ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ، به إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )

[١٦٠٣٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، وإنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس ».

[١٦٠٣٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب وال مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض ».

١٣ ـ ( باب أن من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )

[١٦٠٣٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في إجارة الدار ـ أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».

[١٦٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،


الباب ١٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

٢ ـ المقنع ص ١٣١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست