نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 468
منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : «لا بأس» قلت : الذي
زرعه في الأرض لم يشتره ، إنّما هو شيء كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما
يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه».
[١٥٩١٨] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المتقبل أرضاً وقرية
علوجاً بمال معلوم ، قال : «اكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً
فلا بأس به».
١١ ـ (باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن
يشتري من البذر
ولو بعد زرعه)
[١٥٩١٩] ١ ـ تقدم
في الباب السابق ، دعائم الإسلام ، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل اكترى [١] أرضاً ، فقال له رجل : خذ
منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ،
فقال : «هو جائز».
١٢ ـ (باب أنّه
يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على
العامل ، والعامل بالخيار في القبول ،
فإن قبل لزمه زاد أو نقص)
[١٥٩٢٠] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله