responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 468

منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : «لا بأس» قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنّما هو شيء كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه».

[١٥٩١٨] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المتقبل أرضاً وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : «اكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به».

١١ ـ (باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه)

[١٥٩١٩] ١ ـ تقدم في الباب السابق ، دعائم الإسلام ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل اكترى [١] أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : «هو جائز».

١٢ ـ (باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص)

[١٥٩٢٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله


ص ٢٦٠).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٨٧.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥.

[١] في نسخة : احترث.

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٨٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست