نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 467
يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج على العلج.
٩ ـ (باب ذكر الأجل في المزارعة)
[١٥٩١٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أن للعامل [١] غلتها سنين
معلومة ، قال : «ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج [٢] أو
دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز».
[١٥٩١٦] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «وأن تقبل الرجل أرضاً على أن
يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا
بأس».
١٠ ـ (باب جواز مشاركة المسلم المشرك
في المزارعة على كراهية)
[١٥٩١٧] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن مزارعة [١] المسلم المشرك ، يكون من المسلم
البذر [٢] جريب [٣] من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ