responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 467

يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج على العلج.

٩ ـ (باب ذكر الأجل في المزارعة)

[١٥٩١٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أن للعامل [١] غلتها سنين معلومة ، قال : «ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج [٢] أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز».

[١٥٩١٦] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «وأن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس».

١٠ ـ (باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية)

[١٥٩١٧] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن مزارعة [١] المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر [٢] جريب [٣] من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣.

[١] في المصدر : للعامر.

[٢] العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار (لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

[١] في المصدر : مضارعة.

[٢] في المصدر : البزر.

[٣] الجريب من الطعام : مقدار معلوم. مكيال قدر أربعة أقفزة (لسان العرب ج ١

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست